لباب فی فقہ شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
لباب فی فقہ شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
١ الوجيز ١/١١. ٢ في (أ) (تسعة) . ٣ في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع ١/٤٦٩. ٤ في (ب): (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) . ٥ في (ب): (وعند الغيبة) . ٦ في (ب): (وعند حمل الجنازة) . ٧ من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) . ٨ في (ب): (والقراءة للقرآن) . ٩ المجموع ١/٤٧٢-٤٧٣، مغني المحتاج ١/٦٣، الإقناع للشربيني ١/٤٧، إعانة الطالبين ١/٦٠. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي ١/٤٧، والمصادر السابقة. ١٠ نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع ١/٤٦٦. ١١ (ونفل): أُسقط من (ب) . ١٢ الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين ١/٦١.
1 / 59