254

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء سبع ١: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة٢.
باب من يرث بحال ولا يرث بحال
وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام٣: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة٤، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ٥ للأم.
باب من يرث بالفرض من الرجال
ويرث بالفرض من الرجال خمسة ٦: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة٧، والزوج.

١ متن الرحبية ٢٩، التذكرة ١١٢، منهج الطلاب ٦٩.
٢ هي: المعتِقة.
٣ التنبيه ١٥٤، الحلية ٦/٢٦١، مغني المحتاج ٣/٨، غاية البيان ٢٤٢.
(والعمة): أسقطت من (أ) .
٥ في (أ) (العم) بدل (الأخ) .
٦ المهذب ٢/٢٥، ٣٠.
٧ سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص ٢٧٦

1 / 269