210

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

قال الشافعي١ – ﵁ –: " الملامسة٢ أن يأتي الرجل بثوبه٣ مطويّا /٤ فيلمسه٥ المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك٦ هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".
والمنابذة أن يقول٧: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه٨ إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"٩.
باب بيع الحنطة في سنبلها
وبيع الحنطة في سنبلها١٠ على ضربين ١١:

١ قول الشافعي في: مختصر المزني ١٨٦.
٢ في (أ) (المسلامة) كذا.
٣ في (ب) (بثوب)، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) .
٤ نهاية لـ (١٣) من (ب) .
٥ في (أ) (فليمس) .
٦ في (ب) (بعتك هذا الثوب)، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) .
٧ أيضا هذا من قول الشافعي – ﵀ – في: مختصر المزني ١٨٦.
(لنا فيه) زيادة من (أ) .
٩ الحاوي ٥/٣٣٧، شرح السنة ٨/١٢٩، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٤-١٥٥، طرح التثريب ٦/١٠٠، مغني المحتاج ٢/٣١.
١٠ وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة ٨/٨٢-٨٣، الحاوي ٥/٢١١.
١١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٥٧.

1 / 225