لباب فی فقہ شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
لباب فی فقہ شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
١ أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه. ٢أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه. ٣ أي: عطاء السلطان للناس. ٤ وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها. ٥ أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر. ٦ أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع. ٧ فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه. ٨ انظر: حاشية الشرقاوي ٢/٥٠-٥١، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة. ٩ انظر: فتح العزيز ٨/٤٢٠، الروضة ٣/٥٠٧، مختصر قواعد العلائي ١/٢٥٥. ١٠ شرح السنة ٨/١٤١، الحلية ٤/٨٢-٨٣، عمدة السالك ١١٣. ١١ التنقيح ١٨٠/ ب، تحفة الطلاب ٢/٥٢.
1 / 221