لباب فی فقہ شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
لباب فی فقہ شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
١ نقل هذا البكري عن المصنّف في كتابه: الاستغناء في الفروق والاستثناء ٢/٥٩٣. ٢ كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. ٣ المكناسك ٢٠٣، أسنى المطالب ١/٥١٣. ٤ وهو جواز أكله، وهو القول المعتمد في المذهب، وفيه جَفْرَةٌ إذا قتله في المحرم. وانظر: المجموع ٩/١١، القِرى لقاصد أمّ القرى ٢٢٧، كفاية الأخيار ٢/١٤٢. (في اليربوع قول آخر): أسقط من (ب) . ٦ في (ب) (وأما الذي لا يحل) . ٧ أحكام القرآن للشافعي ١/١٢١، ١٢٩، الأم ٢/٢٠٦ـ تفسير الماوردي ٢/٦٧-٦٨، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٩٠، معالم التنزيل للبغوي ٣/٩٧ـ كفاية الأخيار ١/١٤٤. ٨ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ الآية (٩٥) من سورة المائدة. ٩ مختصر المزني ١٦٨، فتح المنان ٢٥٠.
1 / 207