لباب فی فقہ شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
لباب فی فقہ شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
١ مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول. وانظر: المهذب ١/٢٣٠، الحلية ٣/٢٩٨، الروضة ٣/١٠٤. ٢ أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول. الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٨٥، الروضة ٣/١٠٤. ٣ التنبيه ٧٨، السراج الوهاج ١٦٥. ٤ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة. وانظر: الحلية ٣/٢١١، ٢١٢، فتح العزيز ٧/٧٨، المجموع ٧/١٤٢، مناسك النووي ١٢٩-١٣٠. ٥ المهذب ١/٢١٥، نهاية المحتاج ٣/٣٤١. ٦ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢، الغاية القصوى ١/٤٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٣. ٧ في (ب) (تحجل) بالجيم.
1 / 204