لباب فی فقہ شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
لباب فی فقہ شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
١ في (ب) (فدية حلق الرأس) . ٢ هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان. وانظر: الحاوي ٤/١١٥، الروضة ٣/١٣٦، الإرشاد ١/٥٢١. ٣ تحفة الطلاب ١/٤١٦، التنقيح ١٧٣/أ ٤ ٥ في (أ) (فتسعة عشر) . ٦ الوجيز ١/١٣١-١٣٢، الروضة ٣/١٨٣-١٨٦، المنثور ٣/٢١، كفاية الأخيار ١/١٤٣-١٤٥، مناسك النووي ٥٢٩-٥٣٠، الأشباه للسيوطي ٤٤٧، مختصر قواعد الزركشي ٥٧١، أسنى المطالب ١/٥٢٩-٥٣١. ٧ في (ب) (والوطء) . ٨ هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي ٣٢٥. ٩ هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) . ١٠ المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة ٣/١١٦، ١١٩. ١١ الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة ٣/٨٣، مغني المحتاج ١/٤٩١.
1 / 187