لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
167

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢: أحدهما: يُخرجها بنفسه. والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...﴾ ٤ الآية. ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦. ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز باب قسم الغنيمة والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل

١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة. ٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة. ٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨. ٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة. ٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. ٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١. ٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨،٧٠٤ كيلا] . وانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١. ٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

1 / 182