لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
165

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك١، ولا في طريق بيت الله تعالى٢، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة٣، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه. ثم هو نوعان: أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين٤، والقول الثاني: يُخمِّس٥. والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس٦. وهل يعتبر /٧ فيه النصاب؟ على٨ قولين٩. باب ما يجب في المعدن ولا شيء فيما يخرج من المعادن١٠ مثل الفيروزج، والحديد،

(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ)، والمراد به الشارع. (ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) . ٣ الغاية القصوى ١/٣٨٢، الأنوار ١/١٣٤، فتح المنان ٢٠٤. ٤ وهو المذهب، أسنى المطالب ١/٣٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٨٧. ٥ الأم ٢/٤٨. ٦ الأحكام السلطانية ١٢٠، التنبيه ٦٠. ٧ نهاية لـ (٢١) من (أ) . ٨ في (أ) (فعلى) . ٩ أصحهما: اشتراطه. الروضة ٢/٢٨٦، مغني المحتاج ١/٣٩٥. ١٠ المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته. الزاهر ٢٦٢، المغني لابن باطيش ١/٢١٢، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٥.

1 / 180