لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
163

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

قولان١. وإن ملك نصابا من الغنم٢، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع٣ ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان٤، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله٥، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله٦. باب تعجيل الصدقة ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة٧، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان ٨. فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء٩، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،

١ أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية. التنبيه ٥٧، مغني المحتاج ١/٣٧٧. ٢ في (أ) (النَّعم) . ٣ في (ب) (يبلغ) . ٤ في (ب) (مختلطان) . (كل لحوله): أسقطت من (أ) . ٦ أسنى المطالب ١/٣٥١، تحفة الطلاب ١/٣٨٢-٣٨٣، التنقيح ١٧٢/أ. ٧ الأم ٢/٢٢، شرح السنة ٦/٣١-٣٢. ٨ المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما – عند الأكثرين – عدم الجواز لأكثر من عام واحد. فتح العزيز ٥/٥٣٢، الروضة ٢/٢١٢، المجموع ٦/١٤٦-١٤٧. ٩ المجموع ٦/١٥٤.

1 / 178