لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
155

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كل مائة شاة١. ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣: أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا. والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤. باب زكاة المستنبتات ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.

١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦. ٢ في (أ) (إناثا) . ٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧. ٤ في (أ) (الذكر) . ٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦. ٦ كالقمح والشعير والأرز. (ماء) زيادة من (ب) . ٨ جمع (ناضح): البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩. ٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) . ١٠ المصادر الفقهية السابقة.

1 / 170