لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
141

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

والرابع: القعدة بين السجدة والقيام١. والخامس: التشهد في الركعة الأولى. والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى٢. والسابع: التشهد في الركعة الثالثة٣. والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة. والتاسع /٤: القنوت. والعاشر: القيام للقنوت. والحادي عشر: سجود السهو. والثاني عشر: سجود التلاوة. والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم. باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء٥:

١ وهي جلسة الاستراحة. ٢ في (أ) (القعود للتشهد) . ٣ أسقط هذا من (ب) . ٤ نهاية لـ (١٧) من (أ) . ٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٥٨، والروضة ١/٣٧٤ ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/٣٢٢.

1 / 156