116

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر١ وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا٢.
باب صلاة الفطر
ويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر٣، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه٤.
ويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات٥.
ويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة٦

١ لا يخمر: لا يُغَطى.
٢ الأم ١/٣٠٧، شرح السنة ٥/٣٢١، الوجيز ١/٧٣، القرى ٢٠٦-٢٠٧.
(ويكبر): أسقطت من (ب) .
٤ الأم ١/٢٦٤، ٢٧٠، ٢٧٣، الإقناع لابن المنذر ١/١٠٩، التذكرة ٦٤، أسنى المطالب ١/٢٧٩-٢٨٠، زاد المحتاج ١/٣٥٥.
٥ المصادر السابقة.
٦ هذا أصح ثلاثة أقوال في آخر وقت التكبير في عيد الفطر، والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث: يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة، وقبل أن يفرغ من الخطبتين. وهذا نصه في القديم.
الأم ١/٢٦٤، المجموع ٥/٣٢، نهاية المحتاج ٢/٣٩٨.

1 / 131