Letters and Fatwas of Abdul Aziz Al Sheikh
رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ
اصناف
٢ - أما ما استدلوا به من أن الحدث نجاسة حكمية على سائر أعضاء البدن فغير مسلم؛ لما سبق من حديث أبي هريرة ﵁ وقول النبي ﷺ: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس (١)» . . . "، ولحديث عائشة ﵂ وقول النبي ﷺ لها: «إن حيضتك ليست في يدك (٢)» أخرجه مسلم.
هذا وإن الصواب في هذه المسألة هو: أن الماء المستعمل لا يتنجس بالاستعمال؛ لعدم الدليل الناهض لهذا القول مع توافر الأدلة الدالة على عدم النجاسة، مع أن الأصل في المياه هو الطهارة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها، وما ذكروه من التعليل بأن الحدث نجاسة حكمية هذا لا يصح؛ لأن المسلم لا ينجس. والله أعلم.
المسألة الثانية: هل الماء المستعمل طهور أم أن الاستعمال يسلبه الطهورية فيكون طاهرا غير مطهر؟
وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف كبير ومشهور على قولين:
القول الأول: أنه طاهر مطهر: وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، وأبي ثور والزهري، والأوزاعي ومالك في أشهر الروايتين عنهما، وروي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة ﵃.
وهو أيضا إحدى الروايات عن أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل وأبو البقاء، وإليه مال صاحب الشرح الكبير وقواه صاحب الإنصاف، وهو مذهب الظاهرية، وقول ابن المنذر واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
الأدلة:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣) قال ابن المنذر - يرحمه الله - فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود.
_________
(١) صحيح البخاري الغسل (٢٨٣)، صحيح مسلم الحيض (٣٧١)، سنن الترمذي الطهارة (١٢١)، سنن النسائي الطهارة (٢٦٩)، سنن أبو داود الطهارة (٢٣١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٧١) .
(٢) صحيح مسلم كتاب الحيض (٢٩٨)، سنن الترمذي كتاب الطهارة (١٣٤)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٨٤)، سنن أبو داود الطهارة (٢٦١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤٥)، سنن الدارمي كتاب الطهارة (٧٧١) .
(٣) سورة النساء الآية ٤٣
1 / 17