Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

Jamila bint Shafi d. Unknown
70

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

اصناف

وأيضًا لم يثبت عن النبي ﷺ الأمر بجمع المتساقط ولا باستعماله (^١). الدليل الثالث: عن عبد الله بن سَرْجِسَ (^٢) ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا» (^٣)، ودليل التخصيص بما خلت به: ما رُوي عن عبد الله بن سرجس ﵁ قال: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ» (^٤). وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر في المنع من فضل طهور المرأة، ويدل قول عبد الله بن سرجس على تخصيص المنع بما خلت به المرأة (^٥). نُوقش: بأن الحديث موقوف، ولا يصح رفعه إلى النبي ﷺ (^٦). وحديثي حميد وابن سرجس ورد فيهما نهي المرأة عن فضل الرجل، ولم يقل به أحد!. أدلة القول الثالث: استدل القائلون بالكراهة بأدلة النهي التي استدل بها القائلون بالتحريم، وحملوا النهي على الكراهة للقرينة الصارفة، وهي أدلة القائلين بالجواز؛ جمعًا بين الأدلة (^٧). نُوقش: بأن أحاديث النهي مضطربة، وأحاديث الإباحة أصح، فالقول بها أولى. قال ابن عبد البر ﵀: «الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة،

(^١) نقل النووي في (المجموع) (١/ ١٥٤) عن إمام الحرمين قوله: «أن النبي ﷺ وأصحابه ﵃ احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى». (^٢) هو: عبد الله بن سَرْجِس المزني، حلف في بني مخزوم، أكل مع النبي خبزًا ولحمًا، واستغفر له، عداده في البصريين، روى عنه عاصم الأحول، تُوفي بالبصرة سنة نَيِّفٍ وثمانين للهجرة. يُنظر: أسد الغابة (٣/ ٢٥٧)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٣٤)، الإصابة (٤/ ٩٢). (^٣) أخرجه ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب النهي عن ذلك برقم: (٣٧٤)، (١/ ٢٤٤) وقال: «هذا وهم، والصحيح حديث الحكم بن عمرو»، قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/ ٥٦): «قال البيهقي في السنن الكبرى: بلغني عن أبي عيسى الترمذي عن البخاري أنه قال حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح موقوفًا ومَن رفعه فقد أخطأ». (^٤) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٠٧) برقم: (٣٨٥)، وهو حديث موقوف، انفرد به المصنف من هذا الطريق. (^٥) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١١٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٨). (^٦) يُنظر: معالم السنن (١/ ٤٢). (^٧) يُنظر: الشرح الكبير (١/ ٨٤)، فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٠٠).

1 / 74