Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

Jamila bint Shafi d. Unknown
67

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

اصناف

الدليل الثاني: عن ميمونة ﵂ قالت: «أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ (^١)، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا، قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ -أَوْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ- فَاغْتَسَلَ مِنْهُ» (^٢). وجه الاستدلال: أن الحديث صحيح صريح في الدلالة، ظاهر في الخلوة (^٣)، وقد دل فِعل النبي ﷺ وجوابه على جواز استعمال الرجل فضل المرأة وإن خلت به، وأنه لا تأثير للخلوة. نُوقش: بأنه يُحمل على عدم الخلوة (^٤). أُجيب عنه: بأنه لا يصح حمله على عدم الخلوة؛ فالحديث ظاهر في الخلوة (^٥)؛ لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال، ولأن ميمونة ﵂ ذكرت أنها اغتسلت، فجاء النبي ﷺ بعدها، فأعلمته بأنها اغتسلت من الجفنة. الدليل الثالث: أنه ثبت بالإجماع جواز اشتراك الرجل والمرأة في الاغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر، فإذا ثبت اغتسالهما معًا فكل واحد مستعمل فضل الآخر، فجاز لأحدهما بعد الآخر، ولا تأثير للخلوة (^٦). قال الطحاوي (^٧) ﵀: «أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معًا من إناء واحد أن

(^١) الجَفْنَةُ: الجفنة كالقصعة، وهي جفنة الطعام، والجمع: الجفان والجفنات بالتحريك. يُنظر: الصحاح (٥/ ٢٠٩٢)، مجمل اللغة (ص: ١٩٢)، مختار الصحاح (ص: ٥٩). (^٢) أخرجه الترمذي، أبواب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (١/ ٩٤) برقم: (٦٥) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (١/ ٢٤١) برقم: (٣٧٠)، وأحمد (٤٤/ ٣٨٦) برقم: (٢٦٨٠٢) واللفظ له، وللحديث شواهد؛ فحديث اغتسال النبي ﷺ بفضل ميمونة في صحيح مسلم سبق تخريجه قريبًا، ومن شواهده حديث ابن عباس في مسند أحمد برقم: (٢١٠٢)، صححه ابن حبان برقم: (١٢٤٢). (^٣) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، المجموع (٢/ ١٩١)، المبدع (١/ ٣٥). (^٤) يُنظر: المغني (١/ ١٥٨)، شرح الزركشي (١/ ٣٠٣). (^٥) يُنظر: المبدع (١/ ٣٥). (^٦) يُنظر: التمهيد (١٤/ ١٦٤)، المجموع (٢/ ١٩١)، إحكام الأحكام (١/ ١٣٢)، المبدع (١/ ٣٥). (^٧) هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي، كنيته أبو جعفر، وُلد سنة ٢٣٩ هـ، ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقَّه على مذهب الشافعيّ، ثم تحول حنفيًا، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. من تصانيفه: «شرح معاني الآثار»، «بيان السنّة»، «مشكل الآثار»، «أحكام القرآن» وغيرها، تُوفي سنة ٣٢١ هـ. يُنظر: وفيات الأعيان (١/ ٧١)، سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧)، الفوائد البهية (ص: ٣١).

1 / 71