Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

Jamila bint Shafi d. Unknown
59

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

اصناف

ذَنْبِهِ» (^١). ثانيا: أجمعوا على النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إن قام من النوم (^٢)، واختلفوا فيه: هل النهي للتحريم أو للكراهة، على قولين: القول الأول: الكراهة. وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، ومذهب الحنابلة في نوم النهار، ورواية في نوم الليل (^٦). القول الثاني: التحريم. وهو المذهب عند الحنابلة في نوم الليل (^٧). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (^٨). وجه الاستدلال: جاء الأمر بالوضوء في الآية من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، وقوله: (إذا قمتم) يعم القائم من النوم وغيره، ولاسيما وقد فسَّره زيد بن أسلم (^٩) بالقيام من الليل (^١٠). الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ

(^١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء (١/ ١٤٤) برقم: (١٦٤). (^٢) نقل الإجماع: النووي في (المنهاج) (٣/ ١٨٠). (^٣) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٨). (^٤) يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٧٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٣). (^٥) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠٢)، المجموع (١/ ٣٤٩). (^٦) يُنظر: المغني (١/ ٧٣)، الشرح الكبير (١/ ٢٧٨). (^٧) يُنظر: المغني (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٦٩). (^٨) سورة المائدة: جزء من الآية: (٦). (^٩) هو: زيد بن أسلم العدوي العمري المدني، أبو عبد الله، التابعي الإمام الفقيه، حدث عن: والده: أسلم مولى عمر، وعن: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله ﷺ، وله تفسير للقرآن يرويه عنه ابنه عبد الرّحمن، وله من المسند أكثر من مائتي حديث، تُوفي سنة ١٣٦ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣١٦)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٥)، شذرات الذهب (٢/ ١٥٩). (^١٠) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠٢)، المغني (١/ ٧٣)، شرح العمدة، لابن تيمية -كتاب الطهارة (ص: ١٧٥).

1 / 63