219

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

اصناف

الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور القائل بتحريم تخليل الخمر.
قال ابن عبد البر ﵀: «لا يصح في هذه المسألة إلا ما قاله: مالك، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، ومَن قال بقولهم: أنه لا يحل تخليل الخمر، ولا تُؤكل إن خللها أحد، ولكن إن عادت خلًا بغير صنع آدمي، فحلالٌ أكلها» (^١).
أسباب الترجيح:
١ - أنه القول الموافق لما جاء في السنة الصحيحة الصريحة.
٢ - أن الشريعة جاءت بالتغليظ في شأن الخمر: فأمرت بإهراقها، ولعنت فيها عشرة، وهذا يؤكد وجوب اجتنابها وعدم مقاربتها ولو بالاستصلاح.
٣ - ضعف الأقوال الأخرى، وورود المناقشة عليها.
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
تبيَّن مما سبق أن من الفقهاء مَنْ حمل النهي على غير التحريم، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له القرائن التالية:
القرينة الأولى: ورود النص بما يخالف مقتضى النهي.
وذلك في حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ» (^٢).
وحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الدِّبَاغَ يُحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ كَمَا يُحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ» (^٣).
القرينة الثانية: قاعدة سد الذرائع.
قالوا: إنما نهي عن التخليل؛ لسد ذريعة التوصل لشرب الخمر، وعليه: فلا يكون النهي للتحريم، وإنما للتنزيه.

(^١) الاستذكار (٨/ ٢٩).
(^٢) سبق تخريجه: ص (٢١٨).
(^٣) سبق تخريجه: ص (٢١٩).

1 / 223