116

Lectures on Christianity

محاضرات في النصرانية

ناشر

دار الفكر العربي

ایڈیشن نمبر

الثالثة ١٣٨١ هـ

اشاعت کا سال

١٩٦٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

الطلاق إذن لا يجوز ولا يقع، ولكن استثنيت حالان يجوز فيهما الافتراق: الحال الأولى: حال زنى أحد الزوجين، فللآخر أن يطلب التفريق، ويجاب في هذه الحال إن ثبت الزنى. الثاني: إذا كان أحد الزوجين غير مسيحي فيصبح التفريق عند تهاجرهما وعدم الألفة بينهما، ولذا جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس: والمرأة التي لها رجل غير مؤمن، وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق". ولقد أمرت المسيحية في وصايا رسلهم بأن يحب الرجال نساءهم. فقد جاء في إحدى رسائل بولس: "أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضًا الكنيسة، وأسلم نفسه لأجله" وفيها أيضًا: وأما أنتم أيها الأفراد فليحب كل واحد امرأته، هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتحب رجلها. شرائع التوراة والمسيحية: منزلة شرائع التوراة في المسيحية: ٧٧- ولقد كان المفهوم من أن المسيحية تعتبر التوراة وأسفار النبيين السابقين كتبًا مقدسة تسميها كتب العهد القديم، أن تأخذ بكل الشرائع التي نصت عليها التوراة إلا ما خالفه المسيح بنص قد أثر عنه، ويظهر أن المسيحيين استمروا على ذلك نحوًا من اثنتين وعشرين سنة من بعد المسيح، وهم في هذا كانوا يسيرون على المنهاج الذي سنه والطريق الذي بينه. ولكن التلاميذ اجتمعوا بعد مضي اثنتين وعشرين سنة من تركه لهم، وخطب يعقوب فيهم، مقترحًا عليهم أن يحصروا المحرم على الأمم في أربعة، وهي: الزنى، وأكل المخنوق والدم، وما ذبح للأوثان، وكان ذلك لأنهم وجدوا أن الختان يشق على بعض من يدعونهم إلى النصرانية فيفرون منها بسببه. وهذا نص ما جاء في الإصحاح الخامس عشر من سفر الأعمال بعد

1 / 117