من صلاة الفجر، فلمَّا سلم عبد الرحمن قام النبي فقضى ركعة هو والمغيرة، فإذا جاء الإمام والمستخلف قد صلى ركعة فينبغي له ألا يتقدم؛ بل يصلي مع الناس، أما إذا كان في أولها فهو مخير إن شاء تقدم وتأخر الخليفة، وإن شاء تركه يكمل وصلى مع الناس، والأفضل أن يتركه يكمل؛ لأن الرسول ﷺ أمر الصّدّيق أن يكمل ولكن الصّدّيق تأدَّب» (١).
ويدل على ذلك أيضًا حديث عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ في مرض موته وجد خفة فخرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه أن مكانك، ثم جيء به ﷺ يُهادى بين رجلين حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائمًا، وكان رسول الله ﷺ قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ، والناس بصلاة أبي بكر». وفي لفظ للبخاري: أنها صلاة الظهر، وفي لفظ لمسلم: «وكان النبي ﷺ يصلي بالناس وأبو بكر
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ، الحديث رقم ١٣٩٠.