لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
اصناف
بالإمكان الخاص وهى مركبة من ممكنتين عامتين كما مر والممكنة العامة اعم القضايا لأن كل قضية فرضت فلا اقل من ان لا يكون حكمها ممتنعا فهو مفهوم الإمكان العام والممكنة الخاصة مباينة للضرورية واعم من القضايا البسيطة الأربع الباقية من وجه واعم من ساير المركبات مطلقا وقد ترك المصنف ايراد نسب هذه القضايا بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة لسهولة معرفتها لمن احاط بمعانيها ونحن اشرنا اليها اشارة خفية ولم نبال بتكرار بعض الأمثلة والمباحث تسهيلا للأمر على الطلاب وقد يرد فى العكس والتناقض والاختلاطات قضايا خارجة عن الثلث عشرة كالمطلقة الحينية والممكنة الحينية والدائمة اللادائمة والضرورية اللاضرورية وعن ذكرها هاهنا غنى لتعريف ما يحتاج عنها الى التعريف فى مواردها قال الرابع الجهة كما يكون للحمل اى كيفية للنسبة اقول الجهة كما يكون للحمل اى كيفية النسبة المحمول الى الموضوع فان نسبته اليه اما ضرورية او لا ضرورية كما عرفت يكون للسور ايضا اى كيفية للتعميم والتخصيص فالقضية اذا كانت كلية يكون معناها ان اجتماع جميع افراد الموضوع فى وصف المحمول ضرورى او لا ضرورى اى وصف المحمول ثابت لأفراد الموضوع على سبيل الجمع بالضرورة او الإمكان هذا اذا كانت موجبة اما اذا كانت سالبة فمعناها ان افراد الموضوع لا تجتمع فى وصف المحمول بالضرورة او الإمكان وعلى هذا معنى الجزئية والفرق بين الموجبة الكلية بحسب السور وبحسب الحمل من وجهين الأول انه يمكن تطرق الشك الى الموجبة الكلية بحسب السور بخلاف الحمل فانه يجوز ان يكون الصادق فى المادة الإمكانية نسبة المحمول الى كل واحد من افراد الموضوع بدلا عن الاخر لا نسبته الى كل الأفراد على سبيل الجمع فربما يشك فى امكان ان يكون الناس كلهم كاتبين ولا يشك فى ان كل انسان يمكن ان يكون كاتبا والثاني ان بينهما عموما مطلقا لأنه متى ثبت المحمول لأفراد الموضوع على سبيل الجمع ثبت لها فى الجملة وهو معنى الكلية بحسب الحمل وليس كلما ثبت المحمول لأفراد الموضوع فى الجملة ثبت لها على سبيل الجمع فانه يصدق ان هذا الرغيف يمكن ان يشبع كل واحد واحد ولا يصدق امكان اجتماع الكل على اشباعه اياهم واما الجزئيتان فمتلازمتان وان تغايرا بحسب المفهوم لأنه متى كان اجتماع بعض الأفراد على وصف المحمول ممكنا ثبت المحمول لبعض الأفراد بالإمكان وبالعكس وكذا فى الضروريتين لكنهما انما تتلازمان اذا كانتا موجبتين واما اذا كانتا سالبتين فتكون السالبة الجزئية الضرورية بحسب السور اعم منها بحسب الحمل لما سبق من ان الموجبة للممكنة الكلية بحسب السور اخص والتغاير بين الجهتين يظهر فى القضية الخارجية فانه اذا فرض زمان لا يكون فيه حيوان الا الإنسان مع امكان غير الإنسان صدق كل حيوان يجب ان يكون انسانا ولا يصدق يجب ان يكون كل حيوان انسانا لجواز وجود حيوان غير الإنسان فى ذلك الزمان فهناك الضرورة الموجبة بحسب الحمل صادقة دونها بحسب السور وايضا صدق فى ذلك الزمان انه يمكن ان لا يكون كل حيوان انسانا ولم يصدق ان كل حيوان يمكن ان لا يكون انسانا لصدق قولنا كل حيوان فى ذلك الزمان يجب ان يكون انسان فيصدق السالبة الممكنة بحسب السور دونها بحسب الحمل هذا ما فهمه المتاخرون من كلام الشيخ وفيه نظر من وجوه الأول انا اذا قلنا كل ج ب فهاهنا اربعة معان كل ج من حيث هو كل اى الكل المجموعى وكل واحد واحد معا اى على سبيل الجمع وكل واحد واحد مطلقا الذي هو مفهوم الكلية فى المحصورات اذا ثبت هذا فنقول قولهم معنى الكلية بحسب السور ان اجتماع افراد الموضوع فى وصف المحمول ضرورى او ممكن ان عنوا به ان المحمول ثابت للكل من حيث هو كل بالضرورة او الإمكان فلا يكون بين الكليين عموم مطلقا لأن الحكم على الكل لا يستلزم الحكم على كل واحد واحد وبالعكس وان عنوا به ان المحمول ثابت لكل واحد واحد معا على سبيل الجمع فان ارادوا بهذا الاجتماع مجرد الاجتماع فى وصف المحمول حتى يجوز ان يكون المحمول ثابتا لبعض الأفراد فى وقت ولبعضها فى اخر فالكليتان متلازمتان مطلقا سواء كانتا ضروريتين او ممكنتين لأن المحمول اذا ثبت لكل واحد واحد باى جهة كان يكون جميع تلك الأفراد مجتمعة فى ذلك المحمول بتلك الجهة وهذا بين لا سترة به وان ارادوا بذلك الاجتماع الاجتماع بحسب الزمان فالعموم بين الكليين على العكس مما قالوا لأنه اذا ثبت المحمول لكل واحد من افراد الموضوع بجهة يكون كل واحد من الأفراد الموجودة فى زمان من ذلك الموضوع ثبت له المحمول بتلك الجهة من غير عكس وان ارادوا ان المحمول ثابت لكل واحد واحد على سبيل البدل فهو ظاهر الفساد لأن ظاهر عبارتهم يأباه ولأنه يخالف توجيه الشك فى الممكنة بحسب السور دون الحمل بانه ربما كانت نسبته المحمول الى كل واحد ممكنة بدلا عن الاخر ولا تكون ممكنة على سبيل الجمع ويخالف تمثيلهم بمثال الإشباع بالرغيف وان ارادوا ان المحمول ثابت لكل واحد واحد مطلقا فلا فرق بين القضية الماخوذة بحسب السور والماخوذة بحسب الحمل الثاني ان معنى الاجتماع ان لم يعتبر فى الجزئية بحسب السور فلا فرق بينها وبين الجزئية بحسب الحمل فى المفهوم وان اعتبر لم يكن بين الجزئيتين تلازم لجواز ان لا يكون موضوع الجزئية بحسب الحمل متعددا الثالث ان احد الأمرين لازم اما بطلان التلازم بين الجزئيتين واما فساد العموم بين الكليتين لأنه لو صدق الكلية الموجهة بحسب الحمل ولا تصدق الكلية الموجهة بحسب السور كذبت السالبة الجزئية الأولى وتصدق السالبة الجزئية الثانية وحينئذ يلزم كذب الموجبة الجزئية الأولى وصدق الموجبة الجزئية الثانية لأن الإيجاب المعدول يلازم السلب البسيط عند وجود الموضوع والموضوع هاهنا موجود لاستدعاء صدق الكلية الموجهة بجهة الحمل وجود الموضوع ولنوضح هذا فى المثال المذكور فنقول لا بد ان يصدق فيه يجب ان يكون بعض الإنسان لا يشبعه الرغيف والا امكن ان يشبع الكل ولا يصدق بعض الإنسان يجب ان لا يشبعه هذا الرغيف لأن كل انسان يمكن ان يشبعه هذا الرغيف فالموجبتان الجزئيتان يفترقان فى الصدق الرابع ان الافتراق بين الكليتين فى الخارجية ينافى تلازم الجزئية بأنه اذا افترق الكليتان فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان فى الصدق الى فتفترق الموجبتان الجزئيتان المتلازمتان لهما الخامس ان قولهم يصدق فى الفرض المذكور كل حيوان فى الخارج فهو انسان فى الخارج بالضرورة ان ارادوا به انه يصدق كل حيوان مطلقا سواء كان فى ذلك الزمان او فى غيره فهو انسان بالضرورة فهو بين الفساد وان ارادوا به انه يصدق كل حيوان موجود فى ذلك الزمان فهو انسان بالضرورة فلا نم انه لا يصدق اخذ الجهة فيها بحسب السور حتى لا يصدق يجب ان يكون كل حيوان موجودا فى ذلك الزمان فهو انسان فانه ظاهر الصدق على ذلك الفرض وعلى هذا القياس اعتبار قولهم يصدق فى ذلك الزمان يمكن ان لا يكون كل حيوان انسانا ولا يصدق كل حيوان يمكن ان لا يكون انسانا ان ارادوا بهما السالبة الجزئية وان ارادوا السالبة الكلية ففساده فى غاية الوضوح والحق انهم لم يفهموا كلام الشيخ وتحقيقه على ما يقتضى الرأى الصائب والنظر الثاقب ان لا بد فى اعتبار الجهة فى القضية ان يلاحظ اولا طبيعة الموضوع والمحمول وينسب المحمول الى الموضوع بالضرورة او الإمكان ثم يسور بالسور الكلى او الجزئى فيكون المحمول منسوبا الى الموضوع كلية او جزئية بتلك الجهة وهى جهة الحمل اما لو سور الموضوع اولا ثم قرن بها الجهة فيكون الجهة بحسب السور ويكون معناه ان كلية الحكم او جزئيته ضرورية الصدق او ممكنة وليس هذه الضرورة والإمكان كيفية الربط اى نسبة المحمول الى الموضوع بل كيفية النسبة بين التعميم والتخصيص اى كلية الحكم وجزئيته وبين الصدق والتحقق فانا اذا قلنا يمكن ان يكون كل انسان كاتبا ليس معناه الا انه يمكن ان يصدق كل انسان كاتب بخلاف قولنا كل انسان يمكن ان يكون كاتبا فان معناه ان ثبوت الكتابة لكل انسان ممكن والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم ومن حيث الصيغة اما من حيث المفهوم فهو ما يبين من ان الجهة بحسب السور كيفية العموم والخصوص بالقياس الى الصدق والجهة بحسب الحمل كيفية الربط وايضا ربما يشك فى امكان صدق الكلية بخلاف صدق امكانها فانه لا شك عند جمهور الناس ان كل واحد واحد من الناس لا يجب له فى طبيعته دوام الكتابة او عدم الكتابة واما قولنا يمكن ان يصدق كل واحد من الناس كاتب بالفعل فقد يحال ان يوجد كل انسان كاتبا حتى يتفق ان لا واحد من الناس الا وهو كاتب واما الجزئيتان فهما يجريان مجرى واحد فى الظهور والخفاء واما تغايرهما بحسب الصيغة اى ايراد الجهة فى موضعها الطبيعى وهو ان صيغة الممكنة الصدق ان يقدم الجهة فيها على السور لأن جهتها كيفية نسبة بين الحكم الكلى والجزئى وبين الصدق فلا بد ان يورد اولا المنتسبان ثم يقال انه ضرورى الصدق او لا ضرورية وصيغة الممكنة ان يدخل السور على الجهة فانه لا بد ان يلاحظ فيها اولا طبيعة الموضوع والمحمول ويحكم بان المحمول ضرورى الثبوت او لا ضرورية ثم يبين ان هذه الضرورة شاملة لجميع الأفراد او لا فيقال كل انسان يمكن ان يكون كاتبا اولا هذا ما صرح به الشيخ فى مواضع من كتابه فقد حكم ايضا بان من فسر المطلقة بما يكون الحكم فيها على الافراد الموجودة فى الزمان الماضى او الحال والضرورية
صفحہ 161