985

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

بعضِها: (العاتِقُ ذاتُ الخِدر) بالإفراد، والخِدرُ -بكسر الخاء-: السِّترُ في جانِبِ البَيت، أو هوَ نفسُ البَيت.
(والحيض) بتشديدِ الياء، جَمعُ (حائِض) عطفٌ على (العواتِقِ).
(يعتزل) في بعضِها: (يعتَزِلْنَ) على لغَةِ (أكلوني البراغيثُ).
(آالحيض): استفهامٌ تعجُّبِيٌّ من إِخبارها بشهودِ الحائضِ.
واعلم أن الأمرَ بالاعتِزالِ للوجوبِ، لأنَّ الشُّهودَ والخروجَ لما دلَّ من خارج أنه للنَّدب، وإنَّما عُطِفَ (لتَشهد) على (يخرجُ) وهو خبَرٌ؛ لأنَّ إخبارَ الشَّارعِ عن الحكم الشَّرعِيِّ كـ (هو) متضمِّنٌ للطَّلبِ، أي: ليَخرُج.
(أليس) اسمُها ضميرُ الشَّأنِ، وفي بعضِها: (ليس) بلا استِفهامٍ.
(عرفة)؛ أي: يومَ عرفة.
(كذا وكذا)؛ أي: نحوَ المُزدلفَة، وصلاةَ الاستِسقاء.
ففي الحديثِ: أنَّ الحائِضَ تذكرُ الله، وتشهدُ مجالِسَ الخَير والدُّعاءِ والتَّأمين رجاءَ بَرَكةِ المَشهد، لكنْ لا تقربُ المسجدَ، واستِعارةُ الثيابِ للخروجِ للطَّاعات، واشتمالُ المرأتينِ في ثَوبٍ واحدٍ لضرورةِ الخروجِ للطَّاعة، وغَزوُ النِّساء، ومداواةُ الجرحى وإن لم يكونوا مَحارِمَ، وقبولُ خبَرِ المرأة، وجوازُ نقلِها الأعمالَ في زمنِه ﷺ، وإن لم يخبِر به هو، والنَّقلُ عن صحابِي لا يُعرفُ لاسيَّما إذا بُيِّنَ منزِلُه.
قال (ن): قال أصحابُنا: يستحَبُّ إخراجُ غيرِ ذواتِ الهيئات والمُستَحسَنات في العيد فقط، لأنَّ في زمانِه كانَ الأمنُ من فسادِهن،

2 / 512