971

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

١٨ - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ
(باب كيف تُهِلُّ الحائض حجة): بفَتحِ الحاءِ وكَسرِها، وهما في واوِ (الوداع) أيضًا.
٣١٩ - حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِعُمرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِحجٍّ، فَقَدِمنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أحرَمَ بِعُمرَةٍ وَلم يُهْدِ فَلْيُحلِلْ، وَمَنْ أَحرَمَ بِعُمرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هديِهِ، وَمَنْ أَهلَّ بِحجٍّ فَلْيتِمَّ حَجَّهُ)، قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَم أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَم أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمرَةٍ، فَأمَرني النَّبِي ﷺ أَنْ أنقُضَ رَأْسي وَأَمتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَج، وَأترُكَ العُمرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَني أَنْ أَعتَمِرَ مَكَانَ عُمرَتِي مِنَ التَّنْعِيم.
(ولم يهد) بضَمِّ أوَّله.
(فليحلل) بكسرِ اللام، لأنَّ الفعلَ ثلاثي.
(يحل) بكسرِ الحاء، أي: في يومِ العيد، وفي بعضِها: (حتى ينحَرَ)، لكنَّ المُعتَمِرَ يتحلَّلُ يومَ النَّحر حتَّى يُحرِمَ بالحجِّ، فقوله:

2 / 498