902

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

أي: لِسلامَتِه من ذلك.
قال (ن): فالحديثُ أصلٌ عظيمٌ في طهارةِ المُسلم؛ أما في حياته فواضحٌ، وأمَّا في مَوته فهو أصحُّ قولَي الشَّافعيِّ، وحكمُ الكافر في ذلك كالمُسلم، وأمَّا الآيةُ فالمُراد بِها نجاسةُ اعتقادِهم.
وفي الحديث أيضًا احترامُ أهلِ الفَضل وتوقيرُهم بكونِ جليسِهم يكونُ على أكملِ الحالات، ولذلك استَحبَّ العلماء لطالبِ العلم أن يكونَ عند مُجالسَةِ شيخِه مُتطهِّرًا مُتنَظِّفًا بإزالةِ شَعرٍ طُلِبَ إزالتُه وظُفُرٍ، وريحٍ كريهٍ ونحوِ ذلك.
وفيه من الآداب أنَّ العالِم إذا رأى من تابعه ما يَخافُ أن يكونَ غيرَ صوابٍ سأله عنه، وذكر له صَوابه.
وقال البَيضَاوِيُّ: يُمكِنُ أن يُحتَجَّ به على من قال: الحدَثُ نَجاسةٌ، وإنَّ من وَجَبَ عليه وضوءٌ أو غُسلٌ يكون نَجِسًا حُكمًا.
* * *
٢٤ - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ
وَقَالَ عَطَاءٌ: يحتَجِمُ الجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَم يتَوَضَّأ.
(باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره)؛ أي: وفي غير

2 / 428