824

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

الأوثان، فالجوابُ أنَّه ﷺ لم يعلَم ما وُضعَ على ظهره فاستمرَّ مُستَصحِبًا للطَّهارة، وما ندري هل كانَت الصَّلاةُ واجبةً، حتَّى تُعادَ على الصَّحيح، أو لا، فلا تُعاد، ولو وَجبت الإعادةُ فالوقتُ موَسَّعٌ.
قال (ط): لا شكَّ أنَّها نزلت بعد قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]؛ لأنَّها أولُ ما نزل عليه قبلَ كلِّ صلاةٍ، اللهم إلا أن يُرادَ تطهيرُ القَلب، ونزاهةُ النَّفس عن الدَّنايا.
وفيه: أنَّ غَسل النَّجاسة في الصَّلاة سنَّةٌ كما يقولُه مالكٌ، وأنَّ من صلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ وأمكنَ طرحُه يَتَمادَى في صلاتِه ولا يقطَعُ، وأنَّ من أُوذِيَ له أن يدعوَ على مَن آذاه، وقد يُقالُ: إنْ كانَ كافِرًا، فإنْ كانَ مُسلِمًا فالأحسَنُ أن لا يدعوَ علَيه.
* * *
٧٣ - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ
قَالَ عُرْوَةُ: عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِية فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَمَا تنخَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُم، فَدَلَكَ بِها وَجْههُ وَجِلْدَهُ.
(باب البصاق والمخاط ونحو ذلك في الثوب): هما بوزن (فُعال) بضَمِّ الفاء، ويقالُ في البُصاق: بُساقٌ وبُزاقٌ أيضًا.

2 / 348