667

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

(مرات) في بعضِها: (مِرَارًا).
(فمضمض) الفاء فيه تُسمَّى الفَصيحةُ، لأنَّها عاطفةٌ على محذوف، أي: أخذَ الماء منه، وأدخلَه في فيه فمَضمَضَ.
(واستنثر) في بعضِها: (واستنشَقَ).
والاستِنثارُ: إخراجُ الماء من الأنف بعدَ الاستِنشَاقِ؛ خلافًا لقول ابنِ قُتَيبَةَ: إنه الاستِنشَاقُ في روايةِ الجَمع بينهما، وهو مأخوذٌ من النَّثْرَةِ، وهي: الأنفُ، أو طرفُ الأنفِ، أو الفُرجَةُ بين الشَّاربين على الخِلاف، وتقديمُ المَضمضَة على الاستِنشاقِ مُستحَقٌّ؛ لاختلافِ العُضوين، وقيل: مستحبٌّ كتقديم اليُمنى، ففي الحديث: أنَّه يأخذُ الماءَ لهما بيمينه، وأنَّهما بغَرفَةٍ واحدة، وهو أحدُ الأوجُه الخَمسة.
قال (ن): أجمعَ العلماءُ على أنَّ الواجبَ في غَسل الأعضاء مرَّةٌ، وأنَّ الثَّلاثَ سنةٌ، وقد جاءت الأحاديثُ بالغَسل مرَّةً ومرَّتين وثلاثًا، وبعضُ الأعضاء ثلاثًا، وبعضُها مرتين، وبعضُها مرَّةً، واختلافُها دليلُ جوازِ الكُلّ، والثلاثُ هي الكمالُ، أو يُحملُ الاختلافُ على أنَّ بعضَ الرُّواة حفِظَه، فيُؤخَذ بما زادَه الثِّقةُ، وتثليثُ مسحِ الرَّأس قال به الشافعيُّ، وقال الثَّلاثة: المَسحُ مرَّة.
واحتجَّ الشافعي بما في أبي داودَ: أنَّه ﷺ مسحَ رأسَه ثلاثًا، وبالقياسِ على باقي الأعضاء، وأنَّ روايةَ المَسح مرَّةً إنَّما هي لبيان الجواز، وجَرَيانُ الماء عند الجُمهور كافٍ، وأوجب مالكٌ الدَّلكَ.

2 / 191