470

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

وقولهم: إن التَّصفيح لهنَّ، أي: حين يَسمع الرجال، والقَضيَّة إنما جرَتْ بين الأُختين، أو أنَّ ذاك أَولى، وهذا جائزٌ، والخُطْبة بعد الكُسوف، وأنَّ أوَّل الخُطْبة تحميدٌ وثَناءٌ.
قال (ط): وأن الإشارة المفهِمة جائزةٌ، فيكون حجةَ لمالكٍ في لِعان المرأَة الصَّمَّاء البَكْماء، ومُبايعتها، ونكاحها.
قال (ن): وأنَّ الغَشْي لا ينقض الوضوء ما دام العقل باقيًا، وهو محمولٌ على أنَّه لم تكثُر أفعالها مُتواليةً، وإلا بطلتْ.
قال (ك): وإنما جُعل الغَشْي والصَّوت كالأَنين في الصلاة؛ لأنَّها قبْل الخُطْبة، وهي تعقُب الصلاة بدليلِ الفاء في (فحَمِد).
واعلم أن الحديثين الأولين دالَّان لبعض الترجمة، وهي الإشارة باليَد، وهو دالٌّ للباقي، وهو الإشارة بالرأس؛ إذ لا يُشترط أنْ يدلَّ كلُّ حديثٍ على كلِّ الترجمة.
* * *
٢٥ - بابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالعِلْمَ ويُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءهُمْ
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيرِثِ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ".
(باب تحريض النبيِّ ﷺ وفد عبد القيس)؛ أي: حَثِّهم، وفي

1 / 421