1181

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَم قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجدُ.
(ثم سمعته)؛ أي: قال أبو التَّيَّاح: أنَّه سَمع أنسًا بعد ذلك يُطلِق ولا يَقُول.
(قبل أن يبنى المَسجد)؛ أي: مسجدُه ﷺ، فيُحمل المُطلَق على المُقيَّد ولو تأَخَّر المُطلَقُ؛ عملًا بالدَّليلَين.
قال (ط): في الحديث دلالةٌ على قول الشَّافعي: لا أَكرَهُ الصَّلاة في مَرابِض الغنَم إذا كانت سَليمة من أبوالها وأبعارها؛ لأنَّه إذا كان من المَعلوم أنَّها لا تَسلَم من ذلك، ولم يخصَّ بالصَّلاة مكانا دون مكان دلَّ على طَهارة بَولها وبَعْرها.
وردَّه (ك): بأن الأصلَ عدَمُ ذلك، فيُقدَّم على الظَّاهر عند تعارُضهما، والسَّلامة منه، وأيضًا فيُحمل على أنَّه صلَّى بحائل، أو أنَّ التَّحرُّز في الصَّلاة عن النجَس معلومٌ بدليلٍ آخر.
* * *
٥٠ - بابُ الصلاَةِ في مَوَاضِعِ الإِبِلِ
(باب الصَّلاة في مَواضع الإبِل)
٤٣٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ،

3 / 189

لامع صبیح بشرح جامع صحیح | اصول