1174

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

بإِخبار الرَّسول ﷺ.
(في طهوره) بضَمِّ الطَّاء، أي: التَّطهُّر.
(وترجله)؛ أي: تَمشيطِه الشَّعر.
(وتنعله)؛ أي: لُبْسِه النَّعل، فقوله: (في طُهوره) هو وما بعدَه بدلٌ من (شَأْن) بدلَ بعض؛ لأَنَّ الشَّأْن أَعمُّ لا سيَّمَا وأكُّد بـ (كُلٍّ)، لكنْ يقتضي حينئذٍ قَصْر الَّحَكم على البدَل، فيُجاب إما بأَنَّ ذكْر الثَّلاثة لشرَفِها، وبيانِ الاهتمام بها، لا لنفْي غيرِها، أو أنَّه بدَلُ كلٍّ من كلٍّ على أَنْ يكون الطُّهور مفتاح العبادات، والتَّرجُّل يتعلَّق بالرَّأس، والتَّنعُّل يتعلَّق بالرِّجل، وأحوال الإنسان مُنحَصرةٌ في الأَعلى والتَّحْت والأَطراف، فنبَّهَ على كل منها بمثالٍ.
* * *
٤٨ - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ؟
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".
وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ في الْقُبُورِ.
وَرَأَى عُمَرُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ، وَلَمْ يَأمُرْه بِالإعَادَةِ.
(باب: هل تُنبش قُبور مُشركي الجاهلية) إلى آخره.

3 / 182