1033

لامع صبیح بشرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

الإسلامِ، ويكونُ مَفعولُ (أدري) مَحذوفًا، أي: ما أَدري ماذا يَمتَنعونَ من الإسلامِ ونحوِه.
(فهل لكم) ترغيب لهم.
قال (خ): فيه أنَّ فَوائِتَ الصَّلاة يُؤَذَّنُ لَها.
وتعقَّبه (ك): بأنَّ النِّداءَ أعمُّ من الأذان، فقد يُرادُ به الإقامةُ.
وفيه جوازُ تأخيرِ القَضَاء للصَّلاة عن مَوضع تذكُّرِها حيثُ لا غَفلَةَ ولا استِهانة.
قال (ط): وفيه أنَّ نَومَه ﷺ كغَيره من البَشر، إلا أنَّه لا أضغاثَ فيه؛ لأنَّ رُؤيا الأنبياءِ وَحي، وأنَّ الأمورَ يُحكَمُ فيها بالأعمِّ؛ فإنَّه قد يَحدُث له وَحيٌ، وقد لا يَحدُث كالنَّائم يُحكَمُ بحَدَثِه، وقد يوجَدُ حَدَث، وقد لا يوجَدُ.
وفيه التأدُّبُ في إيقاظِ السَّيد؛ لأنَّ عمَرَ لم يوقِظْه ﷺ بالنّداء، بل بذكرِ الله ﷿، وأنَّ عمرَ أجلدُ المؤمنين وأصلبُهم في الدِّين، وأنَّ من حلَّت به في مَوضعٍ فِتنةٌ يخرُجُ منه ويَفِرُّ بدينه، وأنَّ من ذَكَرَ صلاةً يأخُذ فيما يصلِحُه لصَلاته من طَهورٍ ونحوِه، والجَماعةُ في صلاةِ الفائتَةِ، وأنَّ تأخيرَ المُبادرة إليها لا تَمنعُ أن يكونَ ذاكرًا لَها.
وفيه طَلبُ الماء للشُّرب والوُضوء، والبَعثُ فيه، وأخذُ الماء للحاجَةِ حيثُ وُجِد، ويُعوَّضُ صاحِبُه، ومن دلائل النُّبوَّةِ أن يشربوا مِمَّا سَقَط من العَزَالِي والمَزادتان مَملوءَتان، ومراعاةُ ذِمامِ الكافِر.
وفيه بيانُ مِقدارِ الانتِفاعِ بالاستِئلافِ على الإسلامِ، فَعَلِم الصِّرمُ

3 / 40