246

لمحہ فی شر ح ملحہ

اللمحة في شرح الملحة

تحقیق کنندہ

إبراهيم بن سالم الصاعدي

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وأنْ يكون معرفةً إذْ لا طريق إلى [معرفة] ١ الفائدة إلاَّ به، فإذا لم يُعْرَف في نفسه فأحرى٢ ألاّ يعرف خَبَرَهُ؛ أو مقارنًا للمعرفة بتخصيصٍ أو فائدة؛ وذلك في سِتّة مواضع٣:
أوَّلها: أنْ يكون نكرة موصوفةً٤، كقوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ ٥.
أو أَنْ يتقدَّم٦ خَبَرُه عليه في الجارّ والمجرور أو الظّرف٧، كقولك: (لكَ مالٌ) و(عنده عِلْمٌ)؛ لأنَّ تقدّمه هُنا قَدْ أبطل كونُهُ صِفَةً.

١ ما بين المعقوفين ساقط من أ.
٢ في أ: فأحرى.
٣ لم يشترط سيبويه والمتقدِّمون لجواز الابتداء بالنّكرة إلاَّ حصول الفائدة، وقال جمعٌ من المحقّقين كابن هشام والمراديّ: أنّ مرجع المسوّغات إلى التّعميم والتّخصيص.
ورأى المتأخّرون أنّه ليس كلّ واحدٍ يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبّعوها فمن مُقلّ مخلّ، ومِن مُكثِر مورِدٍ ما لا يصلُح، أو معدّد لأمور متداخِلة.
وقد أنهى بعض المتأخّرين ذلك إلى نيِّفٍ وثلاثين مسوّغًا؛ والمرجع في كلّ هذه المسوّغات هو حصول الفائدة.
يُنظر: المقرّب ١/٨٢، وتوضيح المقاصد ١/٢٨١، والمغني ٦٠٨، وشرح شذور الذّهب ١٧٥، وابن عقيل ١/٢٠٣، والأشمونيّ ١/٢٠٤.
٤ في ب: موصوفا.
٥ من الآية: ٢٢١ من سورة البقرة.
٦ في أ: يقدّم.
٧ في أ: الطّرف. ولا بدّ مع تقديم الخبر وكونه ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا من أنْ يكون مختصًّا؛ فلو قلتَ: (عند رجل رجل) و(في دارٍ رجل رجل) لم يصح.

1 / 297