لمعات نیرہ
اللمعات النيرة
تحقیق کنندہ
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 - 1382 ش
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
لمعات نیرہ
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة
تحقیق کنندہ
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 - 1382 ش
اصناف
التيمم بغير التراب من أنحاء الأرض ولو مع التمكن منه، كما هو المحكي عن المشهور (1)، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه (2).
الباب الرابع: في التيمم (ما يصح التيمم به)...
ويدل عليه مضافا إلى اطلاقات أخبار طهورية الأرض (3)، وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: " إن فاتك الماء، لم تفتك الأرض " (4). وصحيح ابن سنان: " إن لم يجد طهورا، فليمسح من الأرض " (5). وصحيح الحلبي: " إن رب الماء هو رب الأرض " (6)... إلى غير ذلك ومسند الراوندي عن علي ((عليه السلام)): " يجوز التيمم بالجص، والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لا يخرج من الأرض " الخبر (7). وخبر السكوني، عن جعفر ((عليه السلام)) عن أبيه ((عليه السلام)) عن علي ((عليه السلام)) أنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: " نعم "، فقال: بالنورة؟ فقال: " نعم "، فقيل: بالرماد؟ فقال: " لا، لأنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (8) وضعفهما مجبور بفتوى المشهور.
ولا دلالة للأخبار الدالة على طهورية التراب (9)، أو التعليل بأن رب الماء رب التراب (10) على اختصاص ذلك بالتراب، ليقيد به تلك الإطلاقات. هذا، مع لزوم الالتزام بطهورية غيره من أنحاء الأرض لا محالة، ولو بعد عدم التمكن منه
صفحہ 183