171

لمعات نیرہ

اللمعات النيرة

تحقیق کنندہ

السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1422 - 1382 ش

اصناف

شیعہ فقہ

إمكان أن يقال بإنجبارهما به، كما في محكي الروض (1)، وبأن تكون المخالفة لفهم صلاتهما من لفظهما.

(و) الثاني والعشرون: غسل (دخول الحرم).

(و) الثالث والعشرون: غسل دخول (المسجد الحرام).

(و) الرابع والعشرون: غسل دخول (الكعبة).

(و) الخامس والعشرون: غسل دخول (المدينة).

(و) السادس والعشرون: غسل دخول (مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)).

واستحباب هذه الأغسال المكانية، لما في صحيحة ابن مسلم من قوله (عليه السلام):

" الغسل في سبعة مواطن - وعد منها - إذا دخلت الحرمين، ويوم تدخل البيت " (2)، وقوله (عليه السلام) في رواية سماعة، على ما رواه الصدوق: " وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل " (3).

(و) السابع والعشرون: (غسل المولود) لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن علي (عليه السلام) قال: " أغسلوا صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر، فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان " (4). وفي العيون روى عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه عليهم السلام، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)... " (5) وذكر الحديث.

صفحہ 176