لمعات نیرہ
اللمعات النيرة
تحقیق کنندہ
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 - 1382 ش
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
لمعات نیرہ
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة
تحقیق کنندہ
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 - 1382 ش
اصناف
الباب الثالث: في الغسل (الأغسال المسنونة)...
(الفصل السادس: في الأغسال المسنونة) الغير الواجبة.
(وهي) ما يستحب للزمان، أو للفعل، أو للمكان.
أحدها: (غسل يوم الجمعة) على المشهور بين القدماء والمتأخرين (1)، بل عن محكي الخلاف (2) وغيره (3) الاجماع على أنه سنة مؤكدة، وليس بواجب، وقد نقل وجوبه عن بعض العامة (4).
ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر، فقال: " سنة وليس بفريضة " (5). لظهورها في أن السؤال عن وجوبها، أو استحبابها، لا عن أن وجوبها بفرض الله أو بالسنة، كما هو واضح لا يكاد يخفى. ورواية علي بن حمزة سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: " سنة "، قلت: فالجمعة؟ قال: " سنة " (6). فإن الظاهر أن السنة في الروايتين مقابل الواجب، لا مقابل الفرض من الله تعالى، بقرينة
صفحہ 165