Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
ایڈیشن نمبر
من ١٤٠٤
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ
اصناف
الْمُوَافِقِ ١٩ مِنْ فَبْرَايِرَ ١٩٧٧ م قَرَارُ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ بِأَنْ يُعَادَ النَّظَرُ فِي قَوَانِينِ الْبِلاَدِ كُلِّهَا عَلَى ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، فَتَشَكَّلَتْ لِجَانٌ لِهَذَا الْغَرَضِ، فَلَعَل اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوَفِّقَ الْجَمِيعَ لِلْعَمَل بِشَرِيعَتِهِ، وَتَيْسِيرِ تَطْبِيقِهَا عَمَلِيًّا فِي جَمِيعِ مَنَاحِي الْحَيَاةِ، حَتَّى تَتَخَلَّصَ الأُْمَّةُ مِنْ الاِسْتِعْمَارِ الْفِكْرِيِّ وَالتَّشْرِيعِيِّ كَمَا تَخَلَّصَتْ مِنْ الاِسْتِعْمَارِ الْعَسْكَرِيِّ.
وَتَيْسِيرًا عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ بِالتَّشْرِيعِ نَضَعُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مُقَدِّمَةً لِعِلْمِ الْفِقْهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا دَارِسٌ أَوْ مُدَرِّسٌ، أَوْ فَقِيهٌ أَوْ مُتَفَقِّهٌ. وَلَنْ نَسْتَرْسِل فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِلاَّ بِالْقَدْرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، تَارِكِينَ تَفْصِيل كُل شَيْءٍ إِلَى مَوْطِنِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ، أَوْ إِلَى الْمَلاَحِقِ الَّتِي سَتَلْحَقُ بِهَا، حَتَّى لاَ يَتَشَعَّبَ الأَْمْرُ عَلَى الْقَارِئِ. وَاللَّهُ الْمَسْئُول أَنْ يَهْدِيَنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيل.
الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ
تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً:
١ - الْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ مَا ظَهَرَ أَوْ خَفِيَ. وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ -: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُول﴾ (١) وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (٢) فَالآْيَتَانِ تَدُلاَّنِ عَلَى نَفْيِ الْفَهْمِ مُطْلَقًا.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْفِقْهَ لُغَةً هُوَ فَهْمُ الشَّيْءِ الدَّقِيقِ، يُقَال: فَقِهْتُ كَلاَمَكَ، أَيْ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ مِنْ أَغْرَاضٍ وَأَسْرَارٍ، وَلاَ يُقَال: فَقِهْتُ السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ. وَالْمُتَتَبِّعُ لآِيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُدْرِكُ أَنَّ لَفْظَ الْفِقْهِ لاَ يَأْتِي إِلاَّ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى إِدْرَاكِ
_________
(١) سورة هود / ٩١.
(٢) سورة الإسراء / ٤٤.
1 / 11