Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
ایڈیشن نمبر
من ١٤٠٤
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ
اصناف
تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (١) . وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَزْمٍ (٢)؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَال: أُخْبِرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَغَضِبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَال: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ؟ . (٣)
وَعِنْدَ بَعْضِ أَهْل الظَّاهِرِ تَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً (٤) . وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ، لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَال عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (٥)
وَإِنْ أَرَادَ التَّأْكِيدَ أَوِ الإِْفْهَامَ فَإِنَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةً.
(١) ابن عابدين ٢ / ٤١٩، ٤٥٥، والفتاوى الهندية ١ / ٣٥٦، وجواهر الإكليل ١ / ٣٤٨، والعدوي على الخرشي ٤ / ٥٠، ومنح الجليل ٢ / ٢٣٨، ونهاية المحتاج ٦ / ٤٥١، والشرواني على التحفة ٨ / ٥٢، ٥٣، والمغني لابن قدامة ٧ / ٢٣٠ ط الرياض، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ١٤١ ط أنصار السنة.
(٢) المحلى ١٠ / ١٧٤ ط المنيرية.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣ / ١٢٤ وحديث: " أيلعب بكتاب الله. . . " رواه النسائي باختلاف يسير. (سنن النسائي ٦ / ١٤٢ ط المصرية بالأزهر) ورجال إسناده ثقات. وفيه مخرمة لم يسمع من أبيه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب. (جامع الأصول ٧ / ٥٨٩ ط الملاح)
(٤) الإنصاف ٨ / ٤٥٥
(٥) ابن عابدين ٢ / ٤١٩ وحديث ابن عباس مروي باختلاف يسير. (صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)
وَتُقْبَل نِيَّةُ التَّأْكِيدِ دِيَانَةً لاَ قَضَاءً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَتُقْبَل قَضَاءً وَإِفْتَاءً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَإِنْ أَطْلَقَ فَيَقَعُ ثَلاَثًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ التَّأْكِيدِ (١) .
وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ تَقَعُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لأَِنَّ التَّأْكِيدَ مُحْتَمَلٌ، فَيُؤْخَذُ بِالْيَقِينِ. وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَزْمٍ (٢) .
وَمِثْل: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، فِي وُقُوعِ الطَّلاَقِ وَتَعَدُّدِهِ عِنْدَ نِيَّتِهِ، وَفِي إِرَادَةِ التَّأْكِيدِ وَالإِْفْهَامِ. أَمَّا عِنْدَ الإِْطْلاَقِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ ثَلاَثًا فِي الأُْولَى، وَتَقَعُ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ (٣) .
الْفَصْل بَيْنَ الطَّلاَقِ وَعَدَدِهِ:
٢٢ - لاَ تَضُرُّ سَكْتَةُ التَّنَفُّسِ، وَالْعِيِّ فِي الاِتِّصَال بَيْنَ الطَّلاَقِ وَعَدَدِهِ. فَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضُرُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ تَقَعُ مَعَهُ نِيَّةُ التَّأْكِيدِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ. وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ فِي غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا (٤) . وَفِي الْمَدْخُول بِهَا
(١) ابن عابدين ٢ / ٤٦٠، ونهاية المحتاج ٦ / ٤٤٩، والخرشي ٤ / ٥٠، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ١٤١
(٢) نهاية المحتاج ٦ / ٤٤٩، والمحلى ١٠ / ١٧٤
(٣) ابن عابدين ٢ / ٤٥٥، والخرشي ٤ / ٥٠، ونهاية المحتاج ٦ / ٤٤٩، والشرواني على التحفة ٨ / ٥٥، والمغني ٧ / ٢٣٠، ٢٣٢ ط الرياض، شرح منتهى الإرادات ٣ / ١٤١
(٤) ابن عابدين ٢ / ٤٥٦، والشرواني على التحفة ٨ / ٥٢، ٥٣، ومنح الجليل ٢ / ٢٣٩، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ١٤١
1 / 211