Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
ایڈیشن نمبر
من ١٤٠٤
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ
اصناف
اتِّحَاد الْعِلَّةِ
انْظُرْ: اتِّحَاد السَّبَبِ.
اتِّحَاد الْمَجْلِسِ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِتِّحَادُ لُغَةً: صَيْرُورَةُ الذَّاتَيْنِ وَاحِدَةً، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْعَدَدِ مِنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا (١)، وَالْمَجْلِسُ هُوَ مَوْضِعُ الْجُلُوسِ (٢) .
وَيُرَادُ بِهِ الْمَجْلِسُ الْوَاحِدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ يَسْتَعْمِلُهُ الْحَنَفِيَّةُ دُونَ غَيْرِهِمْ بِمَعْنَى تَدَاخُل مُتَفَرِّقَاتِ الْمَجْلِسِ (٣) . وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ مَوْضِعَ الْجُلُوسِ، بَل هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ يَحْصُل اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ مَعَ الْوُقُوفِ، وَمَعَ تَغَايُرِ الْمَكَانِ وَالْهَيْئَةِ.
٢ - وَالأَْصْل إِضَافَةُ الأَْحْكَامِ إِلَى أَسْبَابِهَا، كَقَوْلِهِمْ: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، أَوْ: سَجْدَةُ السَّهْوِ، وَقَدْ يُتْرَكُ ذَلِكَ وَتُضَافُ إِلَى غَيْرِ الأَْسْبَابِ، كَالْمَجْلِسِ لِلضَّرُورَةِ، كَمَا
(١) التعريفات للجرجاني
(٢) المصباح المنير (جلس)
(٣) البحر الرائق ١ / ٣٨ ط العلمية، وابن عابدين ٤ / ٢٠ ط بولاق.
فِي سَجْدَةِ التِّلاَوَةِ إِذَا تَكَرَّرَتْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ لِلْعُرْفِ، كَمَا فِي الأَْقَارِيرِ، أَوْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ كَمَا فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول (١) .
وَاتِّحَادُ الْمَجْلِسِ يُؤَثِّرُ فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ مُنْفَرِدًا، وَأَحْيَانًا لاَ يُؤَثِّرُ إِلاَّ مَعَ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّوْعِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فِي تَدَاخُل فِدْيَةِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ (٢) .
وَاتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا عَلَى قِسْمَيْنِ: حَقِيقِيٌّ بِأَنْ يَكُونَ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ الإِْيجَابِ، وَحُكْمِيٌّ إِذَا تَفَرَّقَ مَجْلِسُ الْقَبُول عَنْ مَجْلِسِ الإِْيجَابِ كَمَا فِي الْكِتَابَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ، فَيَتَّحِدَانِ حُكْمًا (٣) .
وَاتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْحَجِّ يُرَادُ بِهِ اتِّحَادُ الْمَكَانِ وَلَوْ تَغَيَّرَتِ الْحَال، وَفِي تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عَدَمُ تَخَلُّل زَمَنٍ طَوِيلٍ، أَوْ عَدَمُ الْفَصْل بِأَدَاءِ قُرْبَةٍ، كَمَا تَدُل عَلَى ذَلِكَ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْحَجِّ.
اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْعِبَادَاتِ:
٣ - تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:
تَكَلَّمَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
الأَْوَّل: الْكَرَاهَةُ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ، لِلإِْسْرَافِ،
(١) البحر الرائق ١ / ٣٨
(٢) البدائع ٢ / ١٩٤ ط المطبوعات العلمية، وابن عابدين ٢ / ٢٥١، والجمل على المنهج ٢ / ٥٠٢ ط إحياء التراث، وكشاف القناع ٢ / ٤١١ ط أنصار السنة.
(٣) فتح القدير ٥ / ٧٨ ط بولاق، ومطالب أولي النهى ٣ / ٧ ط المكتب الإسلامي، والرهوني ٣ / ١٩١ ط بولاق، وروضة الطالبين ٧ / ٣٦ ط المكتب الإسلامي.
1 / 202