165

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

ایڈیشن نمبر

من ١٤٠٤

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ

اصناف

إِبْرَاد
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الإِْبْرَادِ فِي اللُّغَةِ: الدُّخُول فِي الْبَرْدِ، وَالدُّخُول فِي آخِرِ النَّهَارِ. (١)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْبَرْدِ. (٢) وَقَدْ يُطْلَقُ الإِْبْرَادُ وَيُرَادُ مِنْهُ إِمْهَال الذَّبِيحَةِ حَتَّى تَبْرُدَ قَبْل سَلْخِهَا.
وَيَبْدَأُ الإِْبْرَادُ بِالظُّهْرِ بِانْكِسَارِ حِدَّةِ الْحَرِّ، وَبِحُصُول فَيْءٍ (ظِلٍّ) يَمْشِي فِيهِ الْمُصَلِّي.
وَفِي مِقْدَارِهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُذْكَرُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ. (٣)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الإِْبْرَادُ رُخْصَةٌ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ صَيْفًا فِي الْبِلاَدِ الْحَارَّةِ لِمُرِيدِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِاتِّفَاقٍ؛ (٤) لِقَوْل الرَّسُول ﷺ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (٥) فَإِذَا تَخَلَّفَ أَحَدُ الْقُيُودِ السَّابِقَةِ فَفِي

(١) المصباح المنير، وتاج العروس (برد)
(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ٩٨، والعدوي على الكفاية ١ / ١٩٤، والجمل على المنهج ١ / ٢٧٧، والمجموع ٣ / ٦٠، وشرح الروض ١ / ١٢١، والمغني مع الشرح الكبير ١ / ٤٠٤
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) حديث: " أبردوا بالصلاة. . . " روي بعدة روايات، منها ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم " وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد: " أبردوا بالظهر. . . " (جامع الأصول ٥ / ٢٣٥ - ٢٣٧ ط الملاح)
اسْتِحْبَابِ الإِْبْرَادِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ. (١)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - الإِْبْرَادُ بِالظُّهْرِ، وَبِأَذَانِهِ، وَبِالْجُمُعَةِ، يُذْكَرُ فِي الصَّلاَةِ (أَوْقَاتِهَا) .
وَإِبْرَادُ الذَّبِيحَةِ قَبْل السَّلْخِ يُذْكَرُ فِي الذَّبَائِحِ (٢) .
أَبْرَص
انْظُرْ: بَرَص.
إِبْرَيْسَم
انْظُرْ: لِبَاس.

(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ٩٨، والعدوي على الكفاية ١ / ١٩٤ والجمل على المنهج ١ / ٢٧٧، والمجموع ٣ / ٦٠، وشرح الروض ١ / ١٢١، والمغني مع الشرح ١ / ٤٠٤
(٢) الدسوقي على الدردير ٢ / ١٠٨، المغني مع الشرح ١١ / ٥٤

1 / 171