Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
ایڈیشن نمبر
من ١٤٠٤
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ
اصناف
وَمَا قُطِعَ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ وَقَبْل الْمَوْتِ يَحِل تَنَاوُلُهُ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فِي الْجُمْلَةِ. (١)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - الْكَلاَمُ فِي الإِْبَانَةِ ذُكِرَ فِي مَبْحَثِ النَّجَاسَةِ، وَفِي الْعَوْرَةِ (لَمْسُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ) وَفِي الدَّفْنِ (٢)، وَفِي الطَّلاَقِ، وَالْخُلْعِ (٣)، وَفِي الْجِنَايَاتِ (الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ،) (٤) وَفِي اللِّعَانِ، وَفِي الذَّبَائِحِ (كَيْفِيَّةُ الذَّبْحِ)، وَفِي الصَّيْدِ (٥) .
ابْتِدَاع
انْظُرْ: بِدْعَةً.
(١) البدائع ٥ / ٤٥ ط الجمالية، والدسوقي ٢ / ١٠٨ ط عيسى الحلبي، والشرواني على التحفة، ٩ / ٣٢٥ ط دار صادر، والمغني مع الشرح ١١ / ٥٣، ٥٤
(٢) القليوبي ٣ / ٢٠٨، ٢١١ ط مصطفى الحلبي، والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٦٥
(٣) القليوبي ٤ / ٣٨
(٤) القليوبي ٤ / ١١٣
(٥) البدائع ٥ / ٤٤، ٤٥، الدسوقي ٢ / ١٠٨، ١٠٩
إِبْدَال
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْبْدَال لُغَةً: جَعْل شَيْءٍ مَكَانَ شَيْءٍ آخَرَ، وَالاِسْتِبْدَال مِثْلُهُ، فَلاَ فَرْقَ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي الْمَعْنَى (١) . وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، فَهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ اللَّفْظَيْنِ أَحَدَهُمَا مَكَانَ الآْخَرِ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الإِْبْدَال أَوِ الاِسْتِبْدَال نَوْعٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، الأَْصْل فِيهِ الْجَوَازُ إِذَا كَانَ صَادِرًا مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ، فِيمَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، إِلاَّ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ. (٣)
وَقَدْ يَطْرَأُ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ مَا يَجْعَل الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ وَالْوُجُوبِ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا اخْتِلاَفُهُمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ، كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ غَالِبًا مَا يَمْنَعُونَ إِبْدَال الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ فِيهِمَا بِالْقِيمَةِ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ، فَلاَ يَجُوزُ
(١) اللسان وتاج العروس المصباح المنير (بدل) .
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢١ ط بولاق، والخرشي ٧ / ١٥ ط بولاق، والقليوبي ٣ / ٤٧، ٨٠ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٢ / ٥٣٤ ط المنار الأولى.
(٣) البدائع ٥ / ٨١ ط الجمالية، والشرح الصغير ٢ / ٧٣ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ٤ / ٨٦ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٤ / ١١٤
1 / 140