( باب في الرد ) وهو زيادة في انصباء الورثة ونقصان من السهام ويشمل جميع الورثة ماخلا الزوجين لان الرد يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من الزوجية ويرد عليهما من حيث الرحم والرد يلحق ذوي السهام جمعيا جمعيا وهو مذهب علي بن أبي طالب ومن تابعه من الصحابة وقيل لا رد لاحد اصلا وما فضل لبيت المال ان لم يكن ثمت عاصب وهذا راي زيد بن ثابت وقيل للفقراء وهم اولى به ان لم يكن بين المال منتظما أي لم يكن القائم عليه اماما عدلا أو سلطتانا عدلا يسير بسيرة الامام فان كان فهو اولى ومن كلام علي بن ابي طالب أي قسم خير من قسم الله تعالى معناه ان الله عزوجل قد جعل للأزواج فرضا لا ينتقلون منه الى التعصيب ولا يحجبون عنه بخلاف غيرهم فانه ينتقل ويحجب واختلف أهل العلم من الحابة والتابعين في الفاضل من ذوي السهام حيث لا عاصب فقيل لا يرد أصلا كما مر وقيل يرد وعلى الثاني وهو الارحج فقد اختلاف في انه هل منع الرد مقصور على الزوجين وهو راي علي بن ابي طالب ومن تابعه من الصحابه وهو الارحج عندنا أم هو مقصور على الزوجين وعلى من كان اسفل رتبة من ذوي السهام مع وجود من هو اعلى درجة منه أي ياخذ نصيبا أوفر أحق من عكسه قولان في المسئلة وهذا هو راي ابن مسعود ومن وافقه وتظهر فائدة الخلاف في هذا في مثل رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وزجة فأصل المسئلة من اربعة وعشرين للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وبقيت خمسة وهن رد للبنت وبنت الابن على راي ابن ابي طالب على قدر سهامها نصفها لبنت الابن أو ترد للبنت فقط كما هو قول ابن مسعود وابي عبيدة ومن تابعها وكذا بنت وبنت ابن وزج فاصلها من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس سهمان وبقى واحد وهو رد لهما على القول الاول وللبنت على القول الثاني وكذا شقيقة وأبوية فللشقيقة النصف ثلاثة لان اصلها من ستة وللأبوية السدس سهم واحد وبقى سهمان وهو رد لهما أو للشقيقة قولان وفي النيل قال في هذه المسئلة وعند الاختصار ترد الفريضة الى اربعة فترد للأولى ثلاثة وهي الشقيقة وللابوية واحد وقد تم المال بالفرض والرد وكانت الشقيقة تاخذ ثلاثة من ستة فاخذتها من أربعة وكانت الابوية تاخذ واحد من ستة فاخذته من اربعة وهذا على القول الاول وعلى الثاني تبقى تلك الفريضة على اصلها السداسي فللاولى خمسة بالفرض واثنان بالرد لانها اقرب في الرحم وللثانية واحد بالفرض انتهى. بزيادة ايضاح وكذا لو تركهما واختا من ام تشترك في الباقي وهو واحد بعد النصف الشقيقة وسدس الابوبة وهو تكلمة الثلثين وواحد للأمية متشترك الامية والشقيقة فقط دون الابوية فتقسمانه على اربعة ثلاثة للشقيقة وواحد للمية مع سهمها الفرضي والصحيح ان الواحد الفاضل رد لهن جمعيا كل على قدر نصيبه وان ترك أما وأخوة من ام فلها الدسس ولهم الثلث وهل بقى لامه أو اجمعهم بقدر منابه قولان في ذلكوان ترك جده وزوجة فللزوجة الربع وللجدة السدس والباقي للجدة بالاتفاق فتصح من اربعة واحد للزوجة فرضا وثلاثة للجدة فرضا وردا واذا لم ينقسم الباقي بين من يستحق من سهام ضربت سهامه في الفريضة وما فيها من سهام فينقسم فيعطى لكل ممن يرد مثل ما له قبل الرد وان اجتمع من يرد له في قول ابن مسعود فالعمل فيه كالعمل في وجود أحد الزوجين وفي الضرب ان وقع الانكسار على ذوي الرد عنده والله تعالى أعلم.
صفحہ 30