کلیات فقہیہ
الكليات الفقهية للمقري
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کلیات فقہیہ
ابو عبد اللہ المقری d. 759 AHالكليات الفقهية للمقري
اصناف
كل ما ينقطع بانقطاع الثمرة من مصالحها أو يبقى يسيرا بعدها أو لا يكون له بال فهو على العامل، بخلاف العكس.
367. كل مساقاة خرجت إلى حكم الإجارة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيها إجارة المثل، وإلا فمساقاة المثل.
368. كلما كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض ولها قيمة امتنعت المزارعة وإلا فلا، فإن تساويا في كل شيء جازت وإلا فقولان.
صفحہ 46