674کلیاتالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةAbu al-Baqa al-Kafawi - 1094 ہجریأبو البقاء الكفوي - 1094 ہجریایڈیٹرعدنان درويش - محمد المصريناشرمؤسسة الرسالةپبلشر کا مقامبيروتاصنافPhilologyDictionaries and Lexicons•علاقےعراقفلسطینترکییوکرین•سلطنتیں اور عہدعثمانیلكَونه بِالْمَصْدَرِ أشهر، وَكَذَا السّنة بِخِلَاف أخواتهما فَإِنَّهَا بِتِلْكَ الْأَسَامِي أشهر وَلِهَذَا خالفتها إِلَّا الْمحرم فَإِنَّهُ بالحرام أشهر فَهُوَ أولىوَالْفَرْض لفظ مُشْتَرك بَين الْإِيجَاب: " إِن الله تَعَالَى فرض على عباده خمس صلوَات " الحَدِيث، أَي أوجبهَا وَبَين الْقطع، يُقَال: فرض الْخياط الثَّوْب إِذا قطعه، وَبَين الْبَيَان: ﴿قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم﴾ أَي بَين لكم كَفَّارَة الْيَمين وَبَين التَّقْدِير: ﴿فَنصف مَا فرضتم﴾ أَي قدرتم، لَكِن للْقطع حَقِيقَة كَمَا قَالَ صَاحب " الْكَشَّاف " وَغَيره من أَئِمَّة اللُّغَة ثمَّ نقل إِلَى الْإِيجَاب وَالتَّقْدِير، لِأَن الْوَاجِب مَقْطُوع لانقطاعه عَن الشُّبْهَة وَعدم احْتِمَاله الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان حَتَّى من قَالَ: (اؤمن بِمَا جَاءَ من عِنْد الله وَمَا جَاءَ من عِنْد غَيره) لَا يُؤمن، وَكَذَا الْمُقدر مَقْطُوع عَن الْغَيْر وَفِيه نوع تيسير، إِذْ التناهي يسير وَنَوع شدَّة مُحَافظَة أَيْضا، وَلذَا سمي مَكْتُوبَة فَكَانَ مجَازًا فيهمَا وَأما الْفَرْض فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قد علمنَا مَا فَرضنَا﴾ فَهُوَ بِمَعْنى الأيجاب وَالْمعْنَى: قد علم الله مَا يجب فَرْضه على1 / 688کاپیاشتراکAI سے پوچھیں