كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
" و " اعلم أن الماء القليل (لا يطهر بإتمامه كرا (1)) على الأشهر بين المتأخرين - بل المشهور - لا صالة بقاء النجاسة السالمة عما يرد عليه، عدا ما يتخيل: من أن الأصل المذكور معارض باستصحاب طهارة المتمم الكسر - المستلزمة لطهارة النجس للاجماع على اتحاد حكم المائين، فيرجح عليه، لاعتضاده بقاعدة الطهارة، أو يرجع إليها بعد تساقطهما. وما اشتهر حتى ادعي الاجماع عليه (2) من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (3). وما ذكره علم الهدى قدس سره. من الاجماع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك في سبقها على الكرية ولحوقها محكوم بالطهارة (4) فلولا طهارة النجس بإتمامه كرا لم يكن لذلك وجه.
وفي الكل نظر.
أما استصحاب طهارة المتمم: فيه أولا: أنه إن أريد الاجماع على عدم تبعض الماء المتصل من حيث الطهارة والنجاسة، فقد عرفت منعه في مسألة اعتبار الامتزاج. وإن أريد الاجماع على عدمه مع امتزاج المائين، ففيه: أن الامتزاج فيما نحن فيه غير مؤثر في، التطهير والتنجيس باتفاق الكل وإن أريد عدم تبعض حكم الماءين القليلين المتصلين، ففيه: أن نظيره - موجود في الماء القليل الوارد على الماء النجس إذا لم يجعله كرا، فإن الوارد على النجاسة لا ينفعل بمذهب السيد (5) والحلي (6) مع أنه لا يوجب طهارة ما
صفحہ 153