كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بغير الجاري وماء الحمام ولم يعتبره فيهما، لأجل صحيحة ابن بزيع المتقدمة الواردة في ماء البئر (1) ومرسلة الكاهلي " كل شئ يراه ماء المطر " (2) وقوله عليه السلام " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (3).
وهو ضعيف أيضا لما عرفت من عدم تمامية هذه الوجوه.
الثاني: قد يقال (4): إن اشتراط الامتزاج عند القائلين به مختص بما إذا لم يلق الكر دفعة، وإلا فإلقاء الكر دفعة مغن عن الامتزاج، لدعوى الاجماع أو الاتفاق - كما في المنتهى وعن المختلف - على حصول التطهر بالقاء الكر دفعة (5) ويؤيدها دعوى الاجماع على كفاية كر لأكرار متعددة (6) بناء على أن الغالب عدم تحقق الامتزاج.
وفيه: أن هذا تخرص، إذ لا دليل على ذلك بعد ظهور كلامهم في أن الامتزاج شرط آخر غير الدفعة. ومقتضى استدلالهم عليه باستهلاك النجس - كما عرفت (7) - ظاهر في عدم الاستغناء عنه بالدفعة. وما ذكر من الاجماعات على (8) الطهارة بإلقاء الكر دفعة وارد إما في القليل النجس وإما في الكثير المتغير، ولا ريب أنهم اعتبروا في الثاني زوال التغير بالالقاء، ولا يكون ذلك إلا بالامتزاج، وأما الأول فلا ينفك عن الامتزاج أيضا.
صفحہ 151