كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
هذا سع ما ذكر أخيرا في الرواية السابقة.
ومنها: قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (1) فإنه يصدق على ماء المطر الواقع على سطح الحوض " أنه رأى الحوض فطهر " وفيه: أن الرؤية كناية عن الملاقاة، ورؤية كل جزء توجب طهارته لا طهارة ما عداه. ودعوى صدق ملاقاة المجموع بملاقاة جزء منه فيطهر المجموع - بعد تسليم كونه على وجه الحقيقة دون المسامحة - معارضة بأنه يصدق على الجزء الآخر " أنه لم يره المطر فلم يطهر " فإن ظاهر الرواية إناطة الطهارة وجودا وعدما بالرؤية، فإن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط؟ فلا يرد أن هذا من باب مفهوم الصفة.
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام - فيما أرسله في أول المختلف عن بعض العلماء عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى غدير من الماء -: " إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره " (2). وتقريب دلالته وردها كما في المرسلة.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة " (3) بناء على أن التعليل خاص بالفقرة الأخيرة أعني قوله: " فينزح " أو لجميع ما قبله فيشمل الأخيرة.
وعلى كل تقدير: فيدل على كفاية زوال التغير في طهارة ما ينجس بالتغير وله مادة من غير اعتبار امتزاجه بشئ من المادة أو ماء معتصم آخر، فإذا اكتفي بالاتصال في المتغير ذي المادة اكتفي في غيره من المياه
صفحہ 145