كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المتغير بمجرد الامتزاج المزيل للتغير اكتفى به في غيره، لاتحاد الدليل الذي استدلوا به للطهارة في المقامين، فإن الفاضلين رحمه الله عبرا في المتغير أيضا الاستهلاك (1) فيعلم إرادتهم منه مجرد الامتزاج.
وفي التذكرة: وفي طهارة الكثير المتغير بوقوع كر في أحد جوانبه بحيث علم عدم شياعه فيه تردد (2) انتهى.
فإن مفهومه عدم التأمل في الطهارة مع العلم بالشياع، والمفروض في كلامه كون الكر أقل بمراتب من الكثير المتغير.
وأما الفحوى التي تمسك بها الشيخ رحمه الله في الخلاف (3) فهي وإن لم تستقم إلا بإرادة الغلبة، إلا أن حكمه في عنوان المسألة بطهارة الكثير المتغير بالكر فما زاد إذا زال به التغير ظاهر أيضا - بل صريح - في كفاية كر لتطهير كر متغير إذا أزال تغيره، ومن المعلوم: أن أحد المتساويين في المقدار لا يستهلك الآخر، فلا بد من توجيه دليله بأن المراد من الاستهلاك هو الامتزاج الموجب لعدم تمايز أجزاء كل منهما، وهذا المعنى مطهر لعين النجاسة وللماء المتنجس.
ومما يشهد على إرادة هذا المعنى: أنه استدل في المنتهى على طهارة المضاف بإلقاء الكر عليه بما حاصله: أن الكر لا ينفعل مع عدم استهلاك نجاسة له ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة، فوجب الجزم بطهارة الجميع (4).
صفحہ 141