كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
غلب الطاهر ينجسه مع ممازجته، فكيف مع مباينته؟ (1) انتهى.
وفي التذكرة في المسألة المذكورة: أن الأقرب بقاؤه على النجاسة مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة، لأن النجس لو غلب الطاهر ينجس فمع التميز يبق على حاله (2).
وفي الذكرى: ويطهر - يعني القليل - بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر يماسه لم يطهر. وقال أيضا: لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره، لصيرورتهما ماء واحد، أما لو كان رشحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية (3).
ومراده من الكثرة الفعلية ما يحصل به الامتزاج لا بلوغ الكرية، إذ لا يعتبر عنده الكرية في النابع، ولو فرض النابع في * كلامه بئرا أو كونه قائلا بانفعال مطلق النابع القليل، كان اللازم تعليل الحكم بنجاسة النابع بالملاقاة، كما في المعتبر والمنتهى، وقد تقدم كلامهما (4).
وهذا القول ظاهر كل من ذكر في الجاري المتغير أنه يطهر بتدافع الماء من المادة وتكاثرها حتى يزول التغير كما في المقنعة (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) فإن اعتبار زوال التغير بالتدافع والتكاثر لا يكون
صفحہ 137