كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ثم إن الشيخ قدس سره. في المبسوط ذكر أنه لا فرق في طهارة الماء المتنجس بوصول كر إليه بين كونه نابعا من تحته أو مجري إليه أو يغلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس (1) انتهى.
ورد في الخلاف على الشافعي - القائل بكفاية النبع: بأن الطهارة بالنبع حكم مختص بالبئر وحصر التطهير بإيراد كر عليه (2).
وفي المعتبر: أن هذا أشبه بالمذهب، لأن النابع ينجس بملاقاة النجاسة وإن أراد بالنابع ما يوصل إليه من تحته لا أن يكون نابعا من الأرض، فهو صواب (3) انتهى.
وفي المنتهى - بعد نقل ما في المبسوط -: فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا، وأن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حق (4) انتهى.
وفي الذكرى: ولو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره، وأما لو كان رشحا فلا، لعدم الكثرة الفعلية (5) انتهى.
وهذه الكلمات كلها كما ترى أجنبية عن حديث علو المطهر، بل ماء كلام الشهيد ناظر إلى نجاسة النابع، وكلام الشهيد ناظر إلى عدم حصول الاستهلاك الموجب للتطهير.
والذي أظن: أن التعبير ب " الالقاء " و " الورود " و " الوقوع " إنما وقع
صفحہ 128