كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأما كلام السيد قدس سره.: فيحتمل اختصاصه بالغسالة، كما يظهر من استدلاله المتقدم، ولذا حكي عنه ذلك في التذكرة في ذلك المقام (1) بل ظاهر الشهيد في الذكرى أن كلامه وكلام الحلي كلاما في الغسالة، قال: والعجب خلو كلام أكثر القدماء عن حكم الغسالة مع عموم البلوى بها، واعترف المرتضى رحمه الله بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه وقواه، فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلا لما طهر المحل ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى، وفهم الفاضلان منه ذلك، وتبعه الحلي (2) انتهى.
وعلى أي تقدير: فالقول بالفرق في الانفعال بين الورودين ضعيف مخالف للمشهور، بل للكل، بناء على عموم الاجماعات المنقولة على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة ومخالطتها. ودعوى عدم شمولها لورود الماء على النجاسة كدعوى العكس في بداهة الفساد، ولذا لا يتأمل أحد في شمول ما دل على نجاسة المضاف بالملاقاة لوروده على النجاسة أو ورودها عليه أو تواردهما من ميزابين ونحوهما.
ويشهد لذلك جعل (3) ماء الاستنجاء وماء الغسالة من مستثنيات هذه الكلية؟ فقال في الذكرى: استثنى الأصحاب من انفعال ماء القليل ثلاثة مواضع (4).
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا تأمل في عموم المفهوم في قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5) لما نحن فيه، بعد البناء، على أن المستفاد
صفحہ 122