كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لا يكن (1) الدم المفروض إصابته شيئا يستبين في الماء أي شيثا معلوما فيه فلا بأس، فيكون الاستبانة في الماء كناية عن العلم بوصوله إليه، لا صفة زائدة على العلم بالوصول. ويقوى هذا الاحتمال على تقدير كون " الشئ " مرفوعا كما في بعض النسخ.
هذا، ولكن الانصاف أن الرواية أظهر في مطلب الشيخ مما احتملناه.
لكن الخروج بهذا المقدار عن الأخبار - التي عرفت قليلا منها - مشكل مع دعوى الحلي الاجماع على خلافه (2).
الثالث: ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره في الناصريات من عدم انفعال القليل الوارد على النجاسة (3)، نسبه إليه المحقق في المعتبر في مسألة إزالة الخبث بالمضاف (4) [و] نسب إلى الحلي في السرائر ناسبا له إلى فتاوى الأصحاب (5).
وهذه النسبة إليهما قد اشتهرت، فلنذكر العبارة المحكية عن السيد رحمه الله في السرائر، قال الحلي في باب إزالة النجاسات: إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ، فإن كان من الغسلة الأولى وجب غسله، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة فلا يجب غسله. ثم ذكر الخلاف في ذلك، ثم قال: وما اخترناه هو المذهب، قال السيد المرتضى في الناصريات:
قال الناصر: " ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على
صفحہ 118